السيد علي الطباطبائي

27

رياض المسائل

ولو قال : ينتقص ستة لم يقبل منه . ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية . ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالأربعة . ولو قال : درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان . ولو قال : له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة . الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه . فلو قال : هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني . ولو قال : له علي مال من ثمن خمر لزمه المال . ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار . وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه . الثالث الإقرار بالنسب ، ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع . ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية . ولو بلغ فأنكر لم يقبل . ولا بد في الكبير من التصديق . وكذا في غيره من الأنساب ، وإذا تصادقا توارثا بينهما ، ولا يتعدى المتصادقين . ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا . فإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده ، وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل . ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما .